أحمد بن عبد الرزاق الدويش

304

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2192 ) س 3 : مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت ، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام ، فقررت العودة إلى دينها الأول ، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا ؟ ج 3 : لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام ، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى ؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية ، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 803 ) س : رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية ،